سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

23

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

يا مثلا زنى را جهت جاروب نمودن مسجد اجبر كرده اتفاقا وى در مدت اجاره حيض گردد بطوريكه طول زمان اجاره از داخل شدن در مسجد معذور باشد . كه در ايندو مثال نيز هركدام از موجر و مستأجر حق دارند عقد را فسخ كنند . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : محتمل است بگوئيم در اين قبيل امثله عقد خود منفسخ و باطل گردد و نيازى به فسخ طرفين نباشد زيرا عذر در اين موارد به منزله تلف شدن عين مستأجره است كه باعث انفساخ و بطلان عقد ميگردد . قوله : و مثله : ضمير بعموم عذر راجع است . قوله : لتحريم السفر حينئذ : يعنى حين كون الطريق مخوفا . قوله : لكنس المسجد : كلمه [ كنس ] بفتح كاف و سكون نون به معناى پاك كردن و جاروب زدن است . قوله : و الزمان معين : كلمه [ واو ] حاليه بوده و جمله حال است . قوله : فى ذلك كله : مشار اليه [ ذلك ] الثلج المانع و خوف الطريق و كنس المسجد مىباشد . متن : و لا تبطل الإجارة بالموت كما يقتضيه لزوم العقد ، سواء في ذلك موت المؤجر و المستأجر ، إلا أن تكون العين موقوفة على المؤجر و على من بعده من البطون فيؤجرها مدة و يتفق موته قبل انقضائها فتبطل ، لانتقال الحق إلى غيره ، و